مسؤولية المخلّص الجمركي عن المخالفة الجمركية تقوم على ثبوت علمه بها، فإذا لم يُبحث هذا العنصر الجوهري تعيّن نقض الحكم لقصور التعليل.
المخلص الجمركي لا يعتبر مسؤولا عن المخالفة الا اذا كان عالما بها المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:حيث أن المخالفة المسندة إلى المدعى عليه محمد وشركة التجهيزات للتجارة هي مخالفة من النوع الذي يعرض الرسوم للضياع.وحيث ان القرار البدائي قد قضى بمساءلة المدعى عليهما بالتكافل والتضامن.وحيث ان المدعى عليه محمد. قد استأنف القرار المذكور أمام محكمة الاستئناف المدنية في اللاذقية حيث انتهت بقرارها المطعون فيه إلى الحكم بتصديق القرار البدائي.وحيث ان المدعى عليه محمد. لم يقنع بهذا القرار فقد طعن به طالباً نقضه للأسباب المبينة بلائحة الطعن.وحيث انه يتبين من الضبط المنظم بالقضية ان المدعى عليه محمد. هو مخلص جمركي.وحيث انه دفع أمام محكمة الاستئناف بأحد أسباب الاستئناف ان المخلص الجمركي لا يعتبر مسؤولاً عن المخالفة إلا إذا كان عالماً بها.وحيث ان القرار المطعون فيه لم يناقش هذا السبب من أسباب الاستئناف ولم يرد عليه ولم يبين ما إذا كان الطاعن عالما بالمخالفة. مما يجعله قاصراً في التعليل وسابقاً لأوانه. وهذا ما يعرضه للنقض. وان نقض القرار لهذا السبب يتيح للطرفين إبداء دفوعهما أمام محكمة الموضوع.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي: نقض القرار المطعون فيه.