قيام نقصٍ في البضاعة المبيّنة في المانيفست يوجب مساءلة الباخرة عن هذا النقص متى كانت طبيعة البضاعة لا تفسّر الانخفاض بالهلاك أو التغيّر أثناء النقل، ويُصار إلى نقض الحكم إذا أعفى الباخرة من المسؤولية خلافاً لذلك.
استقر الاجتهاد على ان الباخرة مسؤولة عن نقص البضاعة في المانيفست المناقشة: النظر في الطعن:حيث أن المخالفة المسندة إلى الجهة المدعى عليها المطعون ضدها هي نقص بضاعة في المانيفست والني هي عبارة عن قطع تبديل مستعملة.وحيث ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه انتهت إلى عدم المساءلة. فطعنت إدارة الجمارك بالقرار للأسباب الواردة في لائحة الطعن.وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه حينما انتهت إلى رد الدعوى عن الباخرة لعدم الثبوت إنما خالفت أحكام المادة (253) جمارك واجتهاد هذه المحكمة المستقر الذي يعتبر أن الباخرة مسؤولة عن نقص البضاعة في المانيفست، خاصة وان البضاعة هي قطع تبديل والتي هي من البضائع التي لا ينقص وزنها بالعوامل الجوية أو أثناء النقل. مما يتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للباخرةوحيث أن المحكمة حينما ردت الدعوى عن الشركة الناقلة لعدم صحة التمثيل فإن قرارها لهذه الجهة جاء موافقا للأصول والقانون باعتبار انها لم تمثل تمثيلاً صحيحاً.لذلك تقرر بالإجماع:- نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للباخرة كارامان المطعون ضدها ورد الطعن بالنسبة للشركة الناقلة نيكول.