الوكالة غير القابلة للعزل تمنح الوكيل الصلاحيات الواردة فيها حصراً، ولا تمتد إلى غير ما نصّت عليه صراحةً.
قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 29 أساس 54 تاريخ 17/4/1995 «الوكالة غير القابلة للعزل لا تمنح الوكيل إلا السلطات المحددة فيها حرفياً