• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رفض الطعن شكلاً يمنع المحكمة من بحث أسبابه الموضوعية

إذا رُفض الطعن شكلاً امتنع على المحكمة بحث أسبابه الموضوعية، لأن عدم القبول الشكلي يحجب نظر الموضوع.

نص الاجتهاد

رفض الطعن شكلا يحجب عن المحكمة البحث في الاسباب الموضوعية