إذا رُفض الطعن شكلاً امتنع على المحكمة بحث أسبابه الموضوعية، لأن عدم القبول الشكلي يحجب نظر الموضوع.
رفض الطعن شكلا يحجب عن المحكمة البحث في الاسباب الموضوعية