• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استيلاء الإدارة على الجزء غير المستملك من العقار يعد اعتداء على حق الملكية يوجب التعويض وفق أحكام المسؤولية التقصيرية ويختص به القضاء العادي

استيلاء الإدارة على جزء من عقار لم يُستملك قانوناً يُشكّل اعتداءً على الملكية الخاصة، ويُقدَّر التعويض عنه على أساس المسؤولية التقصيرية، وتختص به المحاكم العادية.

نص الاجتهاد

إن وضع الإدارة يدها على القسم غير المستملك من العقار يعتبر اعتداء على حق الملكية يجري تقدير التعويض عنه وفق قواعد المسؤولية التقصيرية ويجعل الاختصاص منعقدا إلى القضاء العادي صاحب الولاية العامة في رؤية مثل هذا النزاع