استيلاء الإدارة على جزء من عقار لم يُستملك قانوناً يُشكّل اعتداءً على الملكية الخاصة، ويُقدَّر التعويض عنه على أساس المسؤولية التقصيرية، وتختص به المحاكم العادية.
إن وضع الإدارة يدها على القسم غير المستملك من العقار يعتبر اعتداء على حق الملكية يجري تقدير التعويض عنه وفق قواعد المسؤولية التقصيرية ويجعل الاختصاص منعقدا إلى القضاء العادي صاحب الولاية العامة في رؤية مثل هذا النزاع