وقف التنفيذ الإجرائي يدخل في عداد القرارات المستعجلة، ويباشر قاضي الصلح اختصاصه فيه على نحوٍ ينيب فيه عن القاضي البدائي.
قرار وقف التنفيذ الاجرائي من القرارات المستعجلة وينوب فيها قاضي الصلح عن القاضي البدائي