• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وقف التنفيذ الإجرائي من اختصاص قاضي الصلح بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة

وقف التنفيذ الإجرائي يدخل في عداد القرارات المستعجلة، ويباشر قاضي الصلح اختصاصه فيه على نحوٍ ينيب فيه عن القاضي البدائي.

نص الاجتهاد

قرار وقف التنفيذ الاجرائي من القرارات المستعجلة وينوب فيها قاضي الصلح عن القاضي البدائي