يجب على الطاعن في القرارات المستعجلة أن يلتزم بأصول الطعن الخاصة بها، ومن ذلك ربط صورة القرار المطعون فيه، وإلا رُد الطعن شكلاً.
الطعن في هذا القرار يخضع لأصول الطعن في القرارات المستعجلة ويقتضي ربط صورة عن القرار الطعين تحت طائلة رد الطعن شكلا