• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يخضع الطعن في القرار المستعجل لأصوله ويجب إرفاق صورة عنه تحت طائلة رد الطعن شكلاً

يجب على الطاعن في القرارات المستعجلة أن يلتزم بأصول الطعن الخاصة بها، ومن ذلك ربط صورة القرار المطعون فيه، وإلا رُد الطعن شكلاً.

نص الاجتهاد

الطعن في هذا القرار يخضع لأصول الطعن في القرارات المستعجلة ويقتضي ربط صورة عن القرار الطعين تحت طائلة رد الطعن شكلا