• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إبراز صورة عن اللائحة لا يغني عن تقديم صورة القرار المطعون فيه

إبراز صورة عن اللائحة لا يُغني قانوناً عن إبراز صورة القرار المطعون فيه، لأن العبرة في المراجعة القضائية تكون بالقرار ذاته لا بمجرّد صورة عن اللائحة.

نص الاجتهاد

ابراز صورة عن لائحة لا يغني عن صورة القرار الطعين