إبراز صورة عن اللائحة لا يُغني قانوناً عن إبراز صورة القرار المطعون فيه، لأن العبرة في المراجعة القضائية تكون بالقرار ذاته لا بمجرّد صورة عن اللائحة.
ابراز صورة عن لائحة لا يغني عن صورة القرار الطعين