• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بطلان الحكم يترتب على عدم توقيع قاضي الدرجة الأولى على ضبط الجلسة متى شاب الإجراءات خلل جوهري يتعلق بالنظام العام

توقيع قاضي محكمة الدرجة الأولى على ضبوط الجلسات شرط لازم لصحة الإجراءات التي تثبت فيها الأعمال الجوهرية؛ فإذا خلت الضبوط من توقيعه مع حصول إجراءات أساسية كالتبليغ وتلاوة الدعوى والمرافعات، وقع بطلانٌ جوهري ينسحب على الحكم المستند إليها، ويجوز إثارته من تلقاء المحكمة.

نص الاجتهاد

إذا كانت ضبوط الجلسات أمام محكمة الدرجة الأولى غير موقعة من قاضي محكمة الدرجة الأولى رغم أنه جرى اتخاذ اجراءات جوهرية كتلاوة استدعاء الدعوى والأوراق المرفقة بها ومذكرات دفاع من الطرفين مما يعني حصول خلل جوهري في الإجراءات يورث البطلان ويؤدي إلى بطلان الحكم الذي يبني عليها، وهذه النواحي من النظام العام تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها