يشترط لاعتداد بطاقة الإلصاق في دعوى التخلية أن تتضمن أسباب الإلصاق وأن يثبت تبليغ المخاطب أو أحد أقاربه، وإلا عدّت غير منتجة قانوناً.
افتقار بيان أسباب الإلصاق دون تبليغ المخاطب أو أحد أقاربه تكون البطاقة غير منتجة في التخلية