• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم إنتاجية بطاقة الإلصاق في دعوى التخلية إذا خلا البيان من أسباب الإلصاق ولم يتم التبليغ إلى المخاطب أو أحد أقاربه

يشترط لاعتداد بطاقة الإلصاق في دعوى التخلية أن تتضمن أسباب الإلصاق وأن يثبت تبليغ المخاطب أو أحد أقاربه، وإلا عدّت غير منتجة قانوناً.

نص الاجتهاد

افتقار بيان أسباب الإلصاق دون تبليغ المخاطب أو أحد أقاربه تكون البطاقة غير منتجة في التخلية