• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير قيام مبدأ الثبوت بالكتابة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً

الكتابة الصادرة عن الخصم تصلح مبدأً للثبوت بالكتابة إذا أفادت احتمال وجود العقد المدعى به، وتقدير قيام هذا المبدأ أو عدم قيامه من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها في ذلك ما دام استنتاجها سائغاً.

نص الاجتهاد

إن مبدأ الثبوت بالكتابة هو كل كتابة تصدر عن الخصم ويكون من شأنها أن تجعل العقد المدعى به قريب الاحتمال. وإن تقدير ما إذا كانت الورقة تشكل أو لا تشكل مبدأ ثبوت بالكتابة يعود لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها بذلك من قبل محكمة النقض ما دام استخلاصها سائغاً