الكتابة الصادرة عن الخصم تصلح مبدأً للثبوت بالكتابة إذا أفادت احتمال وجود العقد المدعى به، وتقدير قيام هذا المبدأ أو عدم قيامه من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها في ذلك ما دام استنتاجها سائغاً.
إن مبدأ الثبوت بالكتابة هو كل كتابة تصدر عن الخصم ويكون من شأنها أن تجعل العقد المدعى به قريب الاحتمال. وإن تقدير ما إذا كانت الورقة تشكل أو لا تشكل مبدأ ثبوت بالكتابة يعود لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها بذلك من قبل محكمة النقض ما دام استخلاصها سائغاً