لا تُنتج البطاقة أثرها في دعوى التخلية ما لم تتضمن بيان مصدر الوكالة، لأن خلوّها من هذا البيان يُفقدها حجيتها اللازمة لإثبات الصفة أو السند.
عدم ذكر مصدر الوكالة مما تكون البطاقة غير منتجة لأثارها في التخلية.