• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تنتج البطاقة آثارها في دعوى التخلية إذا خلت من بيان مصدر الوكالة

لا تُنتج البطاقة أثرها في دعوى التخلية ما لم تتضمن بيان مصدر الوكالة، لأن خلوّها من هذا البيان يُفقدها حجيتها اللازمة لإثبات الصفة أو السند.

نص الاجتهاد

عدم ذكر مصدر الوكالة مما تكون البطاقة غير منتجة لأثارها في التخلية.