• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا لم يضبط المدعى عليه وهو بحالة التعاطي ولم يضبط معه أي مادة ثبت بالتحليل أنها مخدرة فإنه يتعين تقرير منع محاكمته لعدم كفاية الأدلة

لا تُقام المسؤولية الجزائية عن التعاطي أو ما في حكمه ما لم يثبت الضبط في حالة التعاطي أو ضبط مادة مخدرة بحيازة المتهم تثبتها الخبرة، وإلا وجب منع المحاكمة لقصور الأدلة.

نص الاجتهاد

إذا لم يضبط المدعى عليه وهو بحالة التعاطي ولم يضبط معه أي مادة ثبت بالتحليل أنها مخدرة فإنه يتعين تقرير منع محاكمته لعدم كفاية الأدلة