قرار الإحالة الصادر بحق الحدث بعد تفريق محاكمته إلى محكمة الأحداث يُعدّ من القرارات غير القابلة للطعن بالنقض، وتبقى لمحكمة الأحداث سلطة إعطاء الواقعة وصفها الصحيح استناداً إلى تحقيقاتها.
استقر الاجتهاد على أن قرار قاضي الإحالة بإحالة الحدث إلى محكمة الأحداث بعد تفريق محاكمته لا يقبل الطعن بطريق النقض ولمحكمة الأحداث إعطاء الواقعة وصفها الصحيح على ضوء تحقيقاتها