• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعتمد في تحديد ماهية الإصابة إلا التقرير الصادر عن الطبيب الشرعي أو عن خبرة قضائية تحت إشراف المحكمة

التقرير الطبي المعتمد لإثبات ماهية الإصابة يجب أن يكون صادراً عن طبيب شرعي أو عن جهة خبرة خاضعة لإشراف المحكمة، ولا يُعتدّ بتقرير الطبيب الخاص منفرداً في هذا المقام.

نص الاجتهاد

يجب أن يصدر التقرير الطبي المعتمد في تحديد ماهية الإصابة عن طبيب شرعي أو خبرة تحت اشراف المحكمة لا عن طبيب خاص وذلك تحت طائلة الطعن والنقض