التقرير الطبي المعتمد لإثبات ماهية الإصابة يجب أن يكون صادراً عن طبيب شرعي أو عن جهة خبرة خاضعة لإشراف المحكمة، ولا يُعتدّ بتقرير الطبيب الخاص منفرداً في هذا المقام.
يجب أن يصدر التقرير الطبي المعتمد في تحديد ماهية الإصابة عن طبيب شرعي أو خبرة تحت اشراف المحكمة لا عن طبيب خاص وذلك تحت طائلة الطعن والنقض