• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قانون الرسوم على تخزين العناصر الغازية لا يطبق على المواد المعفاة من الرسم قبل صدوره

إذا ورد قانونٌ لاحق بفرض رسم تخزين على فئة محددة من المواد، وكان قد ألغى رسوماً سابقة عن مواد معينة ولم يتضمن نصاً صريحاً بفرض الرسم عليها، فلا يُفهم منه أنه أعاد فرض الرسم على المواد المعفاة سابقاً.

نص الاجتهاد

إن القانون 142 لعام 1951 أوجب إيداع العناصر الغازية والمواد المشتعلة في مستودعات البلدية أو في المستودعات الخصوصية المرخص بها وفرض رسم تخزين شهري على العناصر الغازية وفقاً للتعرفة التي يحددها المجلس البلدي وقد ألغى القانون الصادر بتاريخ 21/2/1949 الرسوم المالية والبلدية عن المازوت الجامد والسائل. إن القانون 142 لم يستحدث رسماً جديداً ولم يبحث بالمواد المشتعلة المعفاة سابقاً مما يستدل منه على أنه لم يفرض رسم التخزين على مواد معفاة منه فعلاً.