إن تقدير مقدار التعويض عن الضرر الجسدي من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا يُعاب عليها تقديرها ما دام مستنداً إلى ما له أصل ثابت في الأوراق.
تقدير التعويض عن الاضرار الجسدية انما يعود لمحكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك طالما أنها استندت في تقديرها هذا الى ما له أصل في ملف الدعوى