• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يستحق المتدلس عليه تعويضاً عند فسخ العقد إذا كان التدليس صادراً عنه

إذا فُسخ العقد لعلة التدليس، فلا يستحق الطرف الصادر عنه التدليس أي تعويض عن الفسخ، لأن سبب الفسخ قائم على خطئه هو.

نص الاجتهاد

التعويض لا يتوجب في ظل فسخ العقد لعلة التدليس وذلك للطرف الذي صدر التدليس عنه