إذا فُسخ العقد لعلة التدليس، فلا يستحق الطرف الصادر عنه التدليس أي تعويض عن الفسخ، لأن سبب الفسخ قائم على خطئه هو.
التعويض لا يتوجب في ظل فسخ العقد لعلة التدليس وذلك للطرف الذي صدر التدليس عنه