لا يوجد في القانون ما يمنع المدعي من التمسك بعدة أسس قانونية لدعواه وإثباتها، وللمحكمة بعد النقض أن تعتمد أساساً قانونياً آخر قائماً في الملف إذا لم يكن محل النقض منطبقاً على الواقع أو متعذراً قانوناً.
لايوجد نص قانوني يمنع المدعي من ان يتمسك بعدة أسس قانونية يبني عليها دعواه ويتصدى لاثباتها ويجوز لمحكمة الموضوع بعد النقض اعتماد أسس قانونية أخرى قائمة بالدعوى غير تلك التي تم نقض قرارها الأول لعدم انطباقها قانونيا على واقع الدعوى ليس غاية الزواج تمكين الرجل من المرأة فقط وانما هي بناء حياة مشتركة طبيعية وانجاب الاولاد وهذا غير متحقق في ظل ثبوت مرض الزوجة النفسي غير القابل للشفاء