الاختصاص المحلي في نظر الجرم يكون للمحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامة المدعى عليه.
أن المحكمة التي يقع فيها محل أقامة المدعى عليه هي المحكمة المختصة بالنظر بالجرم المسند إليه