الأصل في إقامة الدعوى العامة أن تُرفع أمام أحد المراجع المختصة المحددة قانوناً دون تفضيلٍ مسبق بين أماكن الاختصاص، ولا يُعتدّ بالمفاضلة بينها إلا على أساس الأسبقية في رفع الدعوى.
ان الدعوى العامة تقام أمام المرجع القضائي المختص بدون مفاضلة بين الاماكن الثلاثة المحددة بالمادة 3 أصول جزائية الا بالاسبقية في رفع الدعوى أمام أحد الاماكن الثلاثة