• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إنه على المحكمة أن تستدعي منظمي الضبط لسماع أقوالهم حول استعمال الشدة والعنف أثناء استجواب المتهم لاستكمال قناعة المحكمة

إذا كان في الدعوى دليل فني جوهري أو دفعٌ يتعلق بسلامة الاعتراف أو ظروف الاستجواب، وجب على المحكمة مناقشته وتمحيصه قبل تكوين قناعتها؛ كما يتعين عليها استجلاء الحقيقة بمناقشة أقوال الشهود ومقابلة بعضها ببعض، وإلا كان حكمها قاصر التسبيب ومبنيّاً على قناعة غير مستكملة.

نص الاجتهاد

إنه على المحكمة أن تستدعي منظمي الضبط لسماع أقوالهم حول استعمال الشدة والعنف أثناء استجواب المتهم لاستكمال قناعة المحكمة.على المحكمة مناقشة أقوال الشهود وإجراء المقابلة فيما بينهم لاستجلاء الحقيقة. المناقشة: تتلخص وقائع الدعوى أنه بتاريخ 1992/7/25 حمل المتهم مسدسه الحربي وذهب من بيته الواقع في قرية تل علو زاعماً لذويه أنه ذاهب لبلدة الجوادية لجلب المواد التموينية وفعلاً جلب المواد التموينية وأودعها عند أصحاب المنازل على الطريق وذهب إلى قرية كره شامو مكان وجود. حيث يوجد المغدور وسلك أحد الوديان واقترب من المنزل حيث يوجب حقل مزروعات قطن وأثناء تربصه هناك خرج المغدور من المنزل إلى أطراف حقل القطن وعندما اقترب من الجاني الذي كان متربصاً في الوادي أطلق عليه المتهم طلقة واحدة أصابته في مكان قاتل. عندها هرب الفاعل ضمن الوادي للابتعاد عن مكان الحادث ثم عاد إلى أهله محاولاً أثناء العودة إخفاء جريمته بأنه أثبت وجوده ومروره ببعض المعارف ليسميهم شهوداً ويثبت أنه كان بعيداً عن مكان وقوع الجريمة واعترف بهذه الوقائع أمام الشرطة وقاضي التحقيق. وحيث أن محكمة الموضوع وإن كانت تستقل وحدها بتقدير الأدلة والوقائع إلا أن ذلك منوط ببسط كافة الأدلة والدفوع ووضعها على المناقشة واستخلاص النتائج القطعية منها حسب نص المادة /310/ أ.ج. وحيث أن محكمة جنايات الحسكة المطعون في حكمها لم تتعرض في حيثيات حكمها إلى الخبرة الفنية على المقذوف المستخرج من جثة المغدور ومضاهاته مع المسدس المصادر نتيجة الخبرة التي أثبتت أن هذا المقذوف غير مطلق من المسدس المصادر مما يجعل الحكم سابقاً لأوانه لهذه الجهة ومستوجب النقض.كما أن المحكمة لم تستدع منظمي الضبط لسماع أقوالهم حول استعمال الشدة والعنف أثناء استجواب المتهم الطاعن إذ أن المفروض بالرئيس حسب سلطاته التنسيبية أن يستدعي منظمي الضبط لاستكمال قناعته حول واقعة تعرض الطاعن للضرب أو التهديد عند الإدلاء بالاعتراف كما أن المحكمة لم تلحظ أن التفويض بالتحقيق للضابطة العدلية لا يسمح باستجواب المتهم حسب نص المادة /101/ أ.ج. كما أن المحكمة لم تناقش أقوال الشاهدة مع أقوال بقية الشهود أو أن تجري المقابلة بينها وبينهم لاستجلاء الحقيقة مما يعتبر الحكم لهذه الأسباب مستوجب النقض كونه مشوباً بالقصور وسبق الأوان.