• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

زوال الطابع المستعجل عند استقرار الوضع وانتفاء الخطر الحالّ

الاختصاص بالقضاء المستعجل مشروط بوجود خطر حالّ يستدعي تدخلاً وقتياً سريعاً، فإذا انتفى عنصر الاستعجال أو استقرّ الوضع امتنع اللجوء إليه.

نص الاجتهاد

قرار محكمة النقض – مدني – أساس 240 لعام 1995 (25/4/1995) اعتبر أن الطابع المستعجل يزول إذا استقر الوضع ولم يعد هناك خطر حالّ، وأن القضاء المستعجل لا يُلجأ إليه إذا انتفى عنصر الاستعجال