الاختصاص بالقضاء المستعجل مشروط بوجود خطر حالّ يستدعي تدخلاً وقتياً سريعاً، فإذا انتفى عنصر الاستعجال أو استقرّ الوضع امتنع اللجوء إليه.
قرار محكمة النقض – مدني – أساس 240 لعام 1995 (25/4/1995) اعتبر أن الطابع المستعجل يزول إذا استقر الوضع ولم يعد هناك خطر حالّ، وأن القضاء المستعجل لا يُلجأ إليه إذا انتفى عنصر الاستعجال