التقرير غير المدقق لا تكون له حجية في الإثبات ولا يصلح وسيلة دفاع للربان إلا إذا سبقته أو تلاه إجراءات تحقيق قانونية تُجرى عفواً أو بطلب الربان أو أي ذي مصلحة.
إن المادة 125 من قانون التجارة البحرية تنص بأن التقارير غير المدقق بها ليست مقبولة للدفاع عن الربان ولا تصلح للإثبات أمام القضاء ما لم يجر تحقيق إما عفواً أو بناء على طلب الربان أو أي شخص آخر له مصلحة في الأمر