تقدير توافر شروط القوة القاهرة يدخل في صميم سلطة محكمة الموضوع التقديرية، ولا رقابة لمحكمة النقض عليه متى كان سائغاً ومبنياً على أسباب مقبولة.
استقر الاجتهاد القضائي على ان تقدير توفر شروط القوة القاهرة يدخل في صميم السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان سائغا