• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير توافر شروط القوة القاهرة من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً

تقدير توافر شروط القوة القاهرة يدخل في صميم سلطة محكمة الموضوع التقديرية، ولا رقابة لمحكمة النقض عليه متى كان سائغاً ومبنياً على أسباب مقبولة.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد القضائي على ان تقدير توفر شروط القوة القاهرة يدخل في صميم السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان سائغا