إعلان الإفلاس يرتّب نقصاً في أهلية التاجر في التقاضي بشأن التفليسة، ويحلّ وكيل التفليسة محلّه في تمثيلها قانوناً أمام القضاء، ويجوز إدخاله في الدعوى أمام محكمة الدرجة الثانية.
إعلان افلاس التاجر معناه نقصان لأهلية التقاضي فيه فهو كالوفاة بالنسبة للدعوى لذلك فان ادخال وكيل التفليسة أمام محكمة الدرجة الثانية جائز لأنه أصبح ممثلا قانونا للتفليسة