استنباط المحكمة للنتائج القانونية من الوقائع، ولو انتهى إلى اجتهادٍ قضائي معيّن، لا يشكّل بذاته خطأً مهنياً جسيمًا يبرّر المخاصمة.
الاجتهاد القضائي لاستخلاص النتائج القانونية لا يوصم بالخطأ المهني الجسيم