• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإخلاء لعلة السكن المؤقت غير محصن من الحماية القانونية

العامل المؤقت غير المحمي لا يتمتع بالحماية التي تمنع إخلاءه لعلة السكن، فيجوز الحكم بالإخلاء متى توافرت شروطه القانونية.

نص الاجتهاد

اخلاء لعلة السكن عامل مؤقت غير محمي