العامل المؤقت غير المحمي لا يتمتع بالحماية التي تمنع إخلاءه لعلة السكن، فيجوز الحكم بالإخلاء متى توافرت شروطه القانونية.
اخلاء لعلة السكن عامل مؤقت غير محمي