إيداع الأجرة أو إرسالها بالبريد قبل المطالبة القضائية أو الإنذارية بها يُعتبر وفاءً صحيحاً يبرئ ذمة المستأجر من بدل الأجرة.
ارسال المستأجر الاجرة بالبريد قبل المطالبة بها ببطاقة بريدية يعتبر وفاء للأجرة