• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

السجين لا يُعدّ مفقودًا ولا تجري عليه أحكام المفقود

لا يُعدّ السجين مفقوداً، لأن الغياب الناشئ عن السجن ليس فقداناً بالمعنى القانوني متى كانت حياته ومحل احتجازه معلومين.

نص الاجتهاد

السجين لا يعتبر مفقودا