• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تظل الوثائق الشرعية منتجة لآثارها القانونية إلى أن يقضى ببطلانها أو تعديلها قضاء

الوثيقة الصادرة أو المنظَّمة من المحكمة الشرعية تُعدّ صحيحة ونافذة الأثر إلى أن يُقضى قضائياً ببطلانها أو بتعديلها.

نص الاجتهاد

الوثائق التي تنظمها المحاكم الشرعية تعتبر صحيحة حتى يقضى ببطلانها أو تعديلها قضاء