الوثيقة الصادرة أو المنظَّمة من المحكمة الشرعية تُعدّ صحيحة ونافذة الأثر إلى أن يُقضى قضائياً ببطلانها أو بتعديلها.
الوثائق التي تنظمها المحاكم الشرعية تعتبر صحيحة حتى يقضى ببطلانها أو تعديلها قضاء