دعوى المخاصمة غير مقبولة إذا كان للحكم المطعون فيه طريق قانوني آخر للطعن به يفضي إلى إبطاله أو تعديله أو تأييده.
ان اجتهاد هذه المحكمة مستقر على عدم جواز سماع دعوى المخاصمة اذا كان للحكم المشكو منه طريق آخر لإبطاله أو تعديله أو تأييده