• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم المستعجل لا يكتسب حجية أمام محكمة الموضوع وتكون حجيته مؤقتة

الحكم المستعجل حجّيته وقتية ومؤقتة، ولا يرتب حجيةً أمام محكمة الموضوع بشأن أصل الحق أو الموضوع المعروض عليها.

نص الاجتهاد

الحكم المستعجل حجيته مؤقتة و لا يرتب آية حجية أمام محاكم الموضوع