الحكم المستعجل حجّيته وقتية ومؤقتة، ولا يرتب حجيةً أمام محكمة الموضوع بشأن أصل الحق أو الموضوع المعروض عليها.
الحكم المستعجل حجيته مؤقتة و لا يرتب آية حجية أمام محاكم الموضوع