• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تدخل دعوى طرد الغاصب في اختصاص القضاء المستعجل متى اقتصر الطلب على إزالة وضع اليد دون الفصل في أصل الحق

دعوى طرد الغاصب من الدعاوى التي يختص بها القضاء المستعجل متى كان المطلوب مجرد إزالة وضع يد غاصب لا الفصل في أصل الحق.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على ان دعوى طرد الغاصب تدخل في اختصاص القضاء المستعجل