دعوى طرد الغاصب من الدعاوى التي يختص بها القضاء المستعجل متى كان المطلوب مجرد إزالة وضع يد غاصب لا الفصل في أصل الحق.
استقر الاجتهاد على ان دعوى طرد الغاصب تدخل في اختصاص القضاء المستعجل