ثبوت حسن سلوك المحكوم عليه يوجب تمكينه من الاستفادة من العفو، ولا يجوز تفسير شروط الاستفادة بما يفرغ الغاية التشريعية من وقف تنفيذ الحكم النافذ.
اذا ثبت حسن سلوك المحكوم عليه وجب اعتباره صاحب حق في الاستفادة من احكام العفو وان الانتظار حتى تنفيذ المحكوم عليه كانل نصف مدة العقوبة لايأتلف مع روح الشاري وقصدره من منحه وقف الحكم النافذ .