• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا ثبت حسن سلوك المحكوم عليه وجب اعتباره صاحب حق في الاستفادة من احكام العفو وان الانتظار حتى تنفيذ المحكوم عليه كانل نصف مدة العقوبة

ثبوت حسن سلوك المحكوم عليه يوجب تمكينه من الاستفادة من العفو، ولا يجوز تفسير شروط الاستفادة بما يفرغ الغاية التشريعية من وقف تنفيذ الحكم النافذ.

نص الاجتهاد

اذا ثبت حسن سلوك المحكوم عليه وجب اعتباره صاحب حق في الاستفادة من احكام العفو وان الانتظار حتى تنفيذ المحكوم عليه كانل نصف مدة العقوبة لايأتلف مع روح الشاري وقصدره من منحه وقف الحكم النافذ .