• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الأدلة من إطلاقات محكمة الموضوع ما لم يخالف قواعد الإثبات أو يشكل خطأً مهنياً جسيماً

لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة والأخذ بما تطمئن إليه منها، ولا يُعدّ هذا التقدير موجباً للمسؤولية إلا إذا خالف قواعد الإثبات أو شابه خطأ مهني جسيم.

نص الاجتهاد

تقدير الأدلة من اطلاقات محكمة الموضوع بما لا يخالف قواعد الاثبات ولا يشكل خطأ مهنيا جسيما