التعويض عن الضرر الدائم يَسقط بالتقادم الطويل، لأن حق المطالبة به لا يستثنى من القواعد العامة للتقادم ما لم يرد نص خاص.
المطالبة بالتعويض عن الضرر الدائم يخضع للتقادم الطويل