لا يجوز الفصل في طلب قيمة العين المستولى عليها وأجر مثلها على نحوٍ مجزأ دون تمكين الطرفين من إبداء أقوالهما بعد الخبرة في دعوى واحدة، لأن الطلب الفرعي يتبع الطلب الأصلي ولا يستقل عنه.
لابد بعد اجراء الخبرة من سماع أقوال الطرفين في دعوى واحدة بقيمة العين المستولى عليها وبأجر مثلها لان الطلب الاخير فرع من الطلب الأول