الحكم الصادر في الدعوى المستعجلة لا يمنع الخصوم من مراجعة محكمة الأساس، ولا يترتب عليه حجية في أصل الحق؛ لذلك لا تُسمع دعوى المخاصمة إذا كان الحكم المشكو منه قابلاً للطعن أو المراجعة بطريق آخر لإبطاله أو تعديله أو تأييده.
اذا كان الحكم محل المخاصمة صادرة عن هيئة المحكمة المشكو منها بصفتها مرجعا للنظر في القضايا المستعجلة فهذا يعني أن من حق اطرافه اللجوء الى محكمة الاساس للفصل في المنازعات بحسبان أن الحكم المستعجل لا يرتب أي حجة وان اجتهاد هذه المحكمة مستقر على عدم جواز سماع دعوی المخاصمة اذا كان الحكم المشكو منه طريق آخر لأبطاله او تعديله او تأییده . المناقشة: القرار موضوع المخاصمة :صادر عن محكمة الاستئناف المدنية في اللاذقية برقم اساس 3066 قرار 1055 تاریخ 8/12/1994 والقاضي بقبول الاستئناف شكلا ثم قبوله موضوعا وفسخ الفقرة الثانية من القرار المستأنف الصادر عن قاضي الامور المستعجلة بالحفة برقم 24 تاریخ 10/10/1994 المتضمن تثبيت وصف الحالة الراهنة إلى آخر ما ورد من فقرات النظر في الدعوى :أن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الآتي :في الشكل :حيث أن الدعوى تقوم على طلب الحكم بابطال حكم محكمة الاستئناف المدنية في اللاذقية رقم 1055 الصادر بتاريخ 8/12/1994 بدعوی الاساس رقم 3066 الذي قضى للمدعي نجات ۰۰۰ بمتابعة البناء على المقسم 387/1 من المنطقة العقارية جوبة در بوس لقاء كفالة مالية. الخ ورد الدعوى المقامة من المدعى عليها منی ۰۰۰ تأسيسا على أن المحكمة استنتجت من ظاهر الأوراق المبرزة والمستندات التي حددتها في حيثيات حكمها حصول قسمة رضائية بين المالكين على الشيوع للعقار المذكور وان المدعي أولى بالرعاية .ومن حيث ان مدعية المخاصمة تنسب الى هيئة المحكمة مصدرة الحكم الموما اليه وقوعها في الخطأ المهني الجسيم للاسباب التي أوضحتها في استدعاء دعواها المؤرخ 18/12/1994. ومن حيث ان الحكم محل المخاصمة صادر عن هيئة المحكمة المشكو منها بصفتها مرجعا للنظر في القضايا المستعجلة مما يعني ان الحكم الموما اليه صدر في مادة مستعجلة ومن حق اطرافه اللجوء الى محكمة الاساس للفصل في الموضوع الأصلي للنزاع بحسبان أن الحكم اياه لا يرتب أي حجة تجاه محكمة الموضوع .ومن حيث أن اجتهاد هذه المحكمة مستقر على عدم جواز سماع دعوی المخاصمة اذا كان للحكم المشكو منه طريق آخر لابطاله أو تعديله او تأييده ، الأمر الذي يستدعي رفض الدعوى شكلا لفقدان مسوغها . وهذا يغني عن بحث الاسباب المساقة في استدعاء دعوى المخاصمة.لهذه الأسباب ووفقا لطلب النيابة العامة حكمت المحكمة بالاجماع : رفض الدعوى شكلا . مصادرة التأمين وتغريم مدعية المخاصمة خمسمائة ليرة سورية يحسم منها التأمين تضمين مدعية المخاصمة الرسوم والمصاريف . حفظ الاضبارة اصولا .