• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاعتراض على الحجز يقدَّم إلى المحكمة التي أصدرته، ولها عند نظره أن تتحقق من كفاية الأدلة وسلامة الإجراءات

الاعتراض على الحجز يُرفع إلى الجهة القضائية التي أصدرته، وللمحكمة الناظرة فيه سلطة التحقق من كفاية الأدلة التي بُني عليها الحجز ومن سلامة الإجراءات التي اتُّبعت في إيقاعه، ولا يلزمها الاكتفاء بصور المستندات متى اقتضى التحقق أصل السند.

نص الاجتهاد

يجب أن يقدم الاعتراض على الحجز إلى المحكمة التي أصدرته فإن كان صادراً عن قاضي الأمور المستعجلة قدم إليه وعند الاعتراض على الحجز تعود المحكمة لاستعراض الأدلة وتقدير كفايتها لإيقاع الحجز عند النظر في الاعتراض على الحجز يجب على المحكمة أن تدقق في ناحيتين : كفاية الأدلة وجود بطلان في الإجراءاتللمحكمة أن تقرر أن صورة السند لا تغني عن أصله