الاعتراض على الحجز يُرفع إلى الجهة القضائية التي أصدرته، وللمحكمة الناظرة فيه سلطة التحقق من كفاية الأدلة التي بُني عليها الحجز ومن سلامة الإجراءات التي اتُّبعت في إيقاعه، ولا يلزمها الاكتفاء بصور المستندات متى اقتضى التحقق أصل السند.
يجب أن يقدم الاعتراض على الحجز إلى المحكمة التي أصدرته فإن كان صادراً عن قاضي الأمور المستعجلة قدم إليه وعند الاعتراض على الحجز تعود المحكمة لاستعراض الأدلة وتقدير كفايتها لإيقاع الحجز عند النظر في الاعتراض على الحجز يجب على المحكمة أن تدقق في ناحيتين : كفاية الأدلة وجود بطلان في الإجراءاتللمحكمة أن تقرر أن صورة السند لا تغني عن أصله