للمحكمة أن ترجع عن قرارها التمهيدي إذا قامت لديها وقائع جديدة أو ثابتة توجب العدول عن تنفيذه، ولو كان العدول ضمنياً. وتقدير الأدلة وفهم الدعوى ووزنها من مسائل قناعة محكمة الموضوع متى كان الاستنتاج سائغاً ومؤسساً على أصل ثابت في الأوراق.
الاجتهاد مستقر على أن للمحكمة الحق بالرجوع عن قرارها التمهيدي اذا قامت لديها وقائع أوجبت الرجوع عن تنفيذه ولو بصورة ضمنية ، وتلك مسألة تعود لقاضي الموضوع ان فهم الدعوى ووزن وتقدير الادلة من الأمور المتروكة لقناعة محكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغا ويرتكز على أسس سليمة لها أصلها في ملف الدعوى المناقشة: في الشكل :حيث أن دعوى المدعي تهدف الى طلب الحكم بابطال حكم محكمة الاستئناف المدنية في دمشق رقم 178الصادر بتاريخ 7/4/1993 بدعوى الاساس 178 لعلة أن هيئة المحكمة مصدرته وقعت في الخطأ المهني الجسيم للاسباب التي أثارها مدعي المخاصمة في استدعاء دعواه المؤرخ 13/5/1993.ومن حيث ان الحكم المشكو منه قضى بتأييد محكمة الدرجة الأولى التي حددت بدل المأجور عن الطابق الارضي والطابق العلوي ( السقيفة ) ومساحة الوجيبة بمبلغ عشرون الف وثلاثمائة ليرة سورية والزام الطرفين بالبدل المذكور اعتبارا من تاريخ الادعاء في 9/2/1986.ومن حيث أن فهم الدعوى ووزن و تقدير الادلة من الأمور المتروكة القناعة محكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغا ويرتكز على أسس سليمة لها أصلها في ملف الدعوى .ومن حيث انه لا وجه لتخطئة الحكم المطعون فيه ورمي هيئة المحكمة مصدرته في الوقوع بالخطا المهني الجسيم آن هي استخلصت من صورة الحكم القضائي الذي سبق صدوره بين الطرفين برقم 927وتاریخ 30/12/1979 بتصديق الصلح الجاري بينهما وفق البنود في مذکر تھما المشتركة التي اشار اليها الحكم المذكور ومن صورة عقد الايجار المبرم في ملف الدعوى و على النحو المساق في حيثيات الحكم محل المخاصمة أن المأجور يشمل السقيفة وتدخل هذه في تحديد بدل الايجار وذلك يغني عن توجيه اليمين الحاسمة التي تمسك بها مدعي المخاصمة وعدول المحكمة عن توجيهها.ومن حيث ان ما خلصت اليه المحكمة الجهة العدول عن توجيه اليمين الحاسمة التي وجهتها يلقى سندا في الاجتهاد المستقر بحسبان أن للمحكمة الحق بالرجوع عن قرارها التمهيدي اذا قامت لديها وقائع اوجبت الرجوع عن تنفيذه ولو بصورة ضمنية وتلك مسألة تعود لقاضي الموضوع ( هيئة عامة رقم 34 لعام 86).ومن حيث ان اعتماد الحكم المشكو منه على الاجتهاد المستقر ينفي عنه مظنة الوقوع في الخطأ المهني الجسيم هذا مع ملاحظة أن اتفاق الطرفين مصالحة في الدعوى السابقة و تحديدهما لبدل المأجور لم يستثن منه السقيفة بمعنى ان السقيفة مثار النزاع اضحت من مشتملات عقد الايجار ومن حق المالك استيفاء بدل المنفعة عنها . ومن حيث انه في ضوء ما سلف تغدو الدعوى مستوجبة الرفض شكلا لخلوها من عوامل النقض .لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالاجماع ووفقا لطلب النيابة العامة بما هو آت : رفض الدعوى شكلا .مصادرة التأمين .تغريم طالب المخاصمة الف ليرة سورية يحسم منها التأمين .تضمين طالب المخاصمة الرسوم والمصاريف . حفظ الاضبارة اصولا .