الأصل أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة وتكوين قناعتها، ولا تُراجع في ذلك من محكمة النقض ما دام التقدير سليماً ومعللاً. كما يجوز للمحكمة العدول عن قراراتها الإعدادية أو ما يتصل بالقرائن متى أفصحت عن سبب العدول في حينه أو في القرار الختامي.
ان تقدير الأدلة وتكوين القناعة يعود لمحكمة الموضوع دون ان يكون لمحكمة النقض رقابة على ذلك الا انه مشروطا بأن يكون غير مشوب بأي فساد يحق للقاضي ان يرجع عن قراراته الإعدادية او قراراته المتعلقة بالقرينة شريطة ان يعلل ذلك اما اثناء المحاكمة او في القرار الاخير .