• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان شرط إثبات حسن السلوك لتنفيذ قانون العفو لا يتم إلا بقضاء المحكوم عليه نصف العقوبة في السجن للتمكن من الوقوف على حسن سلوكه طيلة هذه المدة

إذا اشترط قانون العفو ثبوت حسن السلوك بشهادة إدارة السجن، وكان المقصود التحقق العملي من هذا السلوك، فإن أساس الاحتساب يكون النصف الباقي من العقوبة بعد إسقاط النصف المعفو عنه، ولا يُستحدث شرطٌ أو قيدٌ من نصوص سابقة ما دام القانون اللاحق واجب التطبيق.

نص الاجتهاد

ان شرط إثبات حسن السلوك لتنفيذ قانون العفو لا يتم إلا بقضاء المحكوم عليه نصف العقوبة في السجن للتمكن من الوقوف على حسن سلوكه طيلة هذه المدة المناقشة: لما كان قانون العفو الأخير قد منح عفواً عاماً عن نصف مده العقوبات الجنائية للمحكومين الذين يثبت حسن سلوكهم بشهادة إدارة السجن، وكان هذا النص يسقط نصف العقوبة المذكورة حتى توفر شرطه فيبقى المحكوم عليه كأنه قد حكم عليه في الأصل بالنصف الآخر، فمن الواجب اعتبار هذا النصف أساساً لحساب المنحة الواردة في المادة 172 من قانون العقوبات.ولما كان قرار النقض السابق بني على أن شرط إثبات حسن السلوك الوارد في قانون العفو الأخير لا يتم إلا بقضاء المحكوم عليه نصف العقوبة في السجن للتمكن من الوقوف على حسن سلوكه طيلة هذه المدة بدليل ما كان يرد في قوانين العفو السابقة من نص صريح على عدم تأثير العفو على منحه وقف التنفيذ وعدم اشتراط حسن السلوك.ولما كانت معالجه القضية على هذا الوجه تؤدي لتفسير القانون بما يضر بمصلحه المحكوم عليه – مما يخالف القاعدة العامة التي توجب أن يكون التفسير لمصلحتهكما أن الاستدلال بنص وارد في قانون سابق لإثبات حكم لم ينص عليه القانون اللاحق مع إمكان العمل بالقانون الأخير يؤدي للعمل بالنصوص الملغاة بدون ضرورة