• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى المخاصمة لا تقبل ممن لم يكن طرفاً في الخصومة ما لم يبيّن صفته ومصلحته ويثبت صلته بالتركة عند الادعاء بالصفة الوراثية

الخصومة في دعوى المخاصمة يجب أن تكون قائمة على صفة ومصلحة ثابتتين للمدعي؛ فإذا لم يكن طرفاً في الدعوى المشكو من حكمها ولم يثبت صفته أو مصلحته رُفضت الدعوى شكلاً لعدم صحة الخصومة. وعند الادعاء بالوراثة لا يكفي الادعاء المجرد، بل يلزم إبراز وثيقة حصر إرث وإقامة الدعوى بالأصالة عن النفس إضافةً إلى التر...

نص الاجتهاد

ان مدعي المخاصمة لم يكن طرفا في الدعوى التي صدر فيها الحكم المشكو منه ولم يبين صفته ومصلحته فاذا كان وارثا لزم ان يفقد وثيقة حصر ارث وأن يدعي اضافة الى التركة لا أصالة عن نفسه المناقشة: في الشكل : حيث ان دعوى مدعي المخاصمة تهدف الى طلب الحكم بإبطال حكم محكمة الاستئناف المدنية في دمشق رقم 194 الصادر بتاريخ 31/8/1994 في دعوى الاساس 35 لعلة ان هيئة المحكمة مصدرته وقعت في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة في استدعاء دعوى المخاصمة المؤرخ في 8/12/1994.ومن حيث ان الحكم المشكو منه قضى بتأييد محكمة الدرجة الاولى التي الزمت المدعى عليه أحمد بإخلاء المأجور موضوع الدعوى وبتسليمه للمدعي نور الدين خاليا من الشواغل خلال مهلة أربعة أشهر لتقصيره بدفع الاجور المستحقة رغم المطالبة.ومن حيث ان مدعي المخاصمة بسام لم يكن طرفا في الدعوى التي صدر فيها الحكم المشكو منه ولم يبين صفته ومصلحته في الدعوى التي أقامها ، فاذا كان وريثا توجب عليه ابراز صورة مصدقة عن وثيقة حصر ارث المتوفى احمد. كما يتوجب عليه اقامة الدعوى بالأصالة عن نفسه و اضافة لتركة مؤرثه·ومن حيث ان الدعوى أقيمت من مدعي المخاصمة بصفته الشخصية ودون ارفاق وثيقة حصر الارث التي تثبت أنه أحد ورثة المستأجر المتوفى مما يستدعي رفض الدعوى شكلا لعدم صحة الخصومة . وهذا يغني عن الخوض في الدفوع الموضوعية المساقة في استدعاء دعوى المخاصمةلهذه الاسباب ووفقا لطلب النيابة حكمت المحكمة بالإجماع :1 – رفض الدعوى شكلا والغاء وقف التنفيذ2 – مصادرة التأمين3 – تغريم مدعي المخاصمة ألف ليرة سورية يحسم منها التأمين4 – تضمين مدعي المخاصمة الرسوم والمصاريف 5 – حفظ الاضبارة اصولا