• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حجية الحكم لا تنصرف إلا إلى أطراف الخصومة ولا تمتد إلى غيرهم

تقوم نسبية الأحكام على قصر حجيتها على أطراف الدعوى، فإذا أثيرت منازعة في تنفيذ حكم في مواجهة من لم يكن ممثلاً في الخصومة فإن ذلك يُكيَّف كإشكال تنفيذي. والاجتهاد القضائي الذي ينتهي إلى هذه النتيجة لا يُعد خطأً مهنياً جسيماً.

نص الاجتهاد

الحكم حجة قاصرة على أطرافه عملاً بقاعدة نسبية الأحكام المنازعة في تنفيذ حكم بمواجهة شخص غير ممثل فيه هو من الاشكالات التنفيذية الاجتهاد القضائي لاستخلاص النتائج القانونية (مما له أصل في الدعوى) لا يوصم بالخطأ المهني الجسيم. المناقشة: القرار موضوع المخاصمة :صادر عن محكمة الاستئناف المدنية في دمشق برقم اساس 130 قرار 29 تاريخ 22/3/1993 والقاضي بقبول الاستئناف شكلا ثم قبوله موضوعا وفسخ الحكم الصادر عن رئيس التنفيذ بدمشق بتاريخ 30/12/1992 في الملف التنفيذي رقم 6220.النظر في الدعوى :ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم المتضمن رد الدعوى شكلا بتاريخ 2/5/1993أسباب المخاصمة :1 – لقد تم تبليغ المنفذ ضدهم على طريق التنفيذ وسرت المدة القانونية بحق الجميع بدون اعتراض منهم على تنفيذ القرار الاستئنافي رقم 475 أساس 676 رغم انهم مدعى عليهم في الاصل ( منفذ عليهم ) بعد ان قدم طالب التنفيذ اعتراضه2 – ان القرار الصادر عن رئاسة التنفيذ في 23/12/1992 هو حكم قضائي لا يملك رئيس التنفيذ الرجوع عنه أو الغاءه لان الرجوع في ذلك يعود الى محكمة الدرجة الاولى سيما وان فرصة الرجوع قد انتهت واصبح بمواجهة الجهة طالبة التنفيذ مبرما . ولكن الجهة المخاصمة لم تلتفت الى ذلك 3 – ان المستأنفة نوال لا تخولها وكالتها عن شقيقتها خديجة التدخل في التنفيذ ولكن الهيئة المخاصمة أثارتها من تلقاء نفسها4 – الحكم الذي فرض الحراسة القضائية قد تم فسخه بحكم استئنافي مبرم مما يوجب ازالة كافة آثاره5 – من حق أي من المدعى عليهم ان يطعن بالحكم الذي يضر بمصالحه فاذا ما انتهى الطعن بفسخ القرار الطعين فان كافة المدعى عليهم يستفيدون من الحكم6 – الاضبارة التنفيذية تضمنت قرارا بفرض الحراسة ، ثم صدر حكم استئنافي مبرم بفسخ قرار الحراسة ، ولذا فان القرار اضحى لاغيا والاضبارة تعتبر منفذة .7 – الهيئة المخاصمة تعتبر مرجعا للإشكالات التنفيذية ولا يملك رئيس التنفيذ تعديل قرار استئنافي مبرم وهي بالتالي لا تملك ذلك الحق.8 – ان ما أثارته الجهة المستأنفة يتعلق بنواحي موضوعية فلا يعتبر من الاشكالات التنفيذية وتصدي الهيئة المخاصمة للنواحي الموضوعية مخالف للقانون·فعن ذلك :من حيث ان دعوى المخاصمة تقوم على المطالبة بإبطال الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية الاولى بدمشق رقم 130/29 تاريخ 3/2/1993 لوقوعه في الخطأ المهني الجسيم ، ومن حيث أن وقائع النزاع تتضمن ان المدعي محمد علي ۰۰۰ اصالة عن نفسه واضافة لتركة والده عبد الرحمن و بالوكالة عن عائشة. قد تقدم بدعوى امام قاضي الامور المستعجلة بمواجهة المدعى عليهم حميدة وراتب وعبد الباسط وعبد الباري وعبد الدايم وعبد الوارث ونديم وعبد ونوال وخديجة أولاد عبد العزيز ٠٠٠ يطلب فيها فرض الحراسة القضائية على المدينة السورية حيث صدر القرار رقم 80 تاريخ 16/11/1992 بفرض الحراسة المطلوبة وتم تنفيذ القرار بموجب ضبط التنفيذ المؤرخ في 26/11/1992 وكان المدعي بالمخاصمة راتب. قد استأنف القرار المستعجل بمواجهة احد المدعين وهو محمد علي واصدرت محكمة الاستئناف قرارا برقم 475 تاريخ 22/12/1991 والمتضمن فسخ القرار المستأنف والحكم برد طلب فرض الحراسة القضائية واعادة الحال لما كان عليه في المدينة قبل استلام الحارس القضائي . وتم وضع القرار في التنفيذ . وقرر رئيس التنفيذ رد طلبات المنفذ ضدها عائشة. ومحمد علي ورد طلبات بقية المنفذ ضدهم ما عدا راتب المحكوم له في حكم محكمة الاستئناف المدنية الرابعة ولان رئاسة التنفيذ اتخذت قرارا بتاريخ 23/12/1992 بتنفيذ الحكم الاستئنافي ولا تملك الرجوع عنه لذا يجب انفاذ قرار قاضي التنفيذ المؤرخ في 23/12/1992 والمتضمن تنفيذ الحكم الاستئنافي رقم 475 تاريخ 22/12/1992 وفق منطوقه . الا ان الهيئة المخاصمة قررت فسخ القرار المستأنف وكانت دعوى المخاصمة للأسباب الواردة أنفا.ومن حيث ان الهيئة المخاصمة قررت فسخ القرار المستأنف تأسيسا على ان القرار الاستئنافي رقم – تاريخ 23/12/1992 المطروح للتنفيذ والذي قضى بفسخ القرار البدائي والحكم برد طلب الحراسة القضائية قد صدر في خصومة منحصرة بين المستأنف راتب والمستأنف عليه محمد علي فقط دون أطراف الدعوى . مما يجعل حجته قاصرة على اطرافه عملا بقاعدة نسبية الاحكامومن حيث ان ما قررته الهيئة المخاصمة لا يعدو الاجتهاد القضائي لاستخلاص النتائج القانونية فلا يمكن وصمه بالوقوع بالخطأ المهني الجسيم خاصة وان المنازعة في تنفيذ حكم بمواجهة شخص غير ممثل فيه هو من الاشكالات التنفيذيةلذلك تقرر بالاتفاق ووفقا لمطالبة النيابة العامة :1 – رد الدعوى شكلا.2 – تغريم طالب المخاصمة الف ليرة سورية على ان يقطع منها مبلغ التأمين المدفوع 3 – تضمينه الرسوم والمصاريف