• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم الصادر في مادة مستعجلة تكون حجيته مؤقتة ولا يمنع من نظر النزاع الموضوعي أو مناقشة الاختصاص والأدلة أمام القضاء المستعجل

إذا صدر الحكم في مادة مستعجلة فإن أثره يقتصر على التدبير الوقتي ولا يرتب حجية تمنع محكمة الموضوع من بحث النزاع من جديد. ولا تُقبل دعوى المخاصمة بسبب الحكم إذا كانت طرق الطعن به ما تزال مفتوحة أو إذا انصبّ الاعتراض على تقدير الأدلة والاختصاص ضمن حدود السلطة التقديرية للقاضي.

نص الاجتهاد

إذا صدر الحكم في مادة مستعجلة فإن حجيته مؤقتة ولا يرتب أية حجية أمام محاكم الموضوع الاجتهاد مستقر على أنه إذا كانت طريق الطعن بالحكم القضائي مفتوحة فلا تسمع من أجل هذا الحكم دعوى مخاصمة إن تحديد ما إذا كان قاضي الأمور المستعجلة مختصاً للنظر في موضوع الدعوى من عدمه متروك لتقدير القاضي الناظر في النزاع المطروح. وقد استقر الاجتهاد القضائي على أن دعوى طرد الغاصب من اختصاص القضاء المستعجل الاتفاق على التحكيم هو دفع لا يحجب اختصاص قاضي الأمور المستعجلة للفصل في النزاع دون تعد للموضوع إن الدفع بصحة دخول بصحة دخول العقار منطقة التنظيم من عدمه يشكل منازعة موضوعية المناقشة: في الشكل :حيث ان الحكم المشكو منه قضى بطرد المدعى عليه مستغيث من المحل موضوع الدعوى لوضع يده عليه دون ارادة ورضا صاحبه المدعيومن حيث ان المدعى عليه لم يقبل بتلك النتيجة وتقدم بدعواه طالبا ابطال الحكم المومأ اليه لعلة ان هيئة المحكمة مصدرته وقعت في الخطأ المهني الجسيم للأسباب التي أبداها طالب المخاصمة في استدعاء دعوى المخاصمة المؤرخ في 27/12/1994.ومن حيث ان الحكم محل المخاصمة صدر في مادة مستعجلة مما يجعل حجيته مؤقتة ولا يرتب أية حجية أمام محاكم الموضوع .ومن حيث ان اجتهاد هذه المحكمة مستقر على انه اذا كانت طريق الطعن بالحكم القضائي مفتوحة فلا تسمع من أجل الحكم – اياه – دعوى مخاصمة هذا فضلا على ان تحديد ما اذا كان قاضي الامور المستعجلة مختصا للنظر في موضوع الدعوى من عدمه متروك لتقدير القاضي الناظر في النزاع المطروح . وقد استقر الاجتهاد القضائي على ان دعوى طرد الغاصب من اختصاص القضاء المستعجلومن حيث ان مجادلة القاضي الذي نظر في الدعوى في تقدير الادلة لا يشكل خطأ مهنيا جسيما بحسبان ان تقدير الادلة من اطلاقات محكمة الموضوع مادام ذلك سائغا ولا يخالف قواعد الاثبات.ومن حيث ان اتفاق الاطراف على حل نزاعهم تحكيما يعتبر ذلك دفعا موضوعيا ولا يحجب عن قاضي الامور المستعجلة الفصل في موضوع النزاع المطروح عليه دون تعد على الموضوع .ومن حيث ان الدفع بصحة دخول العقار منطقة التنظيم من عدمه يشكل منازعة موضوعيةومن حيث ان اقتناع القاضي بأدلة معينة مبرزة في الدعوى لا يشكل خطأ مهنيا جسيما لان تقدير الادلة أمر لمطلق قناعة محكمة الموضوع .ومن حيث انه في ضوء ما سلف تغدو أسباب الدعوى مستوجبة الرفض شكلا لفقدان مستندها لهذه الاسباب حكمت المحكمة بالإجماع ووفقا لطلب النيابة بما يلي :1 – رفض الدعوى شكلا ورفض طلب وقف التنفيذ2 – مصادرة التأمين وتغريم مدعي المخاصمة ألف ليرة سورية 3 – تضمين مدعي المخاصمة الرسوم والمصاريف 4 – حفظ الاضبارة اصولا