إذا ثبت أن الشخص مقيد في سجلات الأحوال المدنية بتاريخ يسبق التاريخ الذي يدعي ولادته فيه، امتنع سماع ادعائه بتزوير صك الولادة الذي جرى القيد بموجبه، ولا يصلح مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة سبباً للمخاصمة ما لم يتحقق الخطأ المهني الجسيم.
إذا كان مدعي المخاصمة قد سجل في سجلات الأحوال المدنية بتاريخ سابق للتاريخ الذي يدعي ولادته فيه، فإنه لا يسمع منه الإدعاء بتزوير صك الولادة الذي سجل بموجبه في قيود السجل المدني. المناقشة: في الشكل :حيث ان دعوى مدعية المخاصمة تقوم على طلب الحكم بإبطال حكم محكمة الاستئناف المدنية في درعا رقم الاول 874 الصادر بتاريخ 15/12/1991 بدعوى الاساس 1104 والثاني برقم 414 الصادر بتاريخ 26/7/1992 بدعوى الاساس 558 لعلة ان هيئة المحكمة مصدرتهما وقعت في الخطأ المهني الجسيم للأسباب التي اوضحتها مدعية المخاصمة باستدعاء دعواها المؤرخ في 28/9/1993ومن حيث ان الحكم المشكو منه رقم 874 قضى بتأييد محكمة الصلح برد دعوى مدعية المخاصمة بطلب تصحيح تاريخ تولدها لعدم الثبوت ومن حيث ان الحكم المشكو منه رقم 414 قضى برد دعوى اعادة المحاكمة لانتفاء التناقض الذي ادعته مدعية المخاصمة في منطوقه الحكم الاستئنافي 874ومن حيث ان بيان قيد نفوس مدعية المخاصمة المبرز في ملف الدعوى يثبت بأنها من مواليد 1950 وانها مسجلة بتاريخ 10/25/1950ومن حيث انه لا يعقل ان تكون مدعية المخاصمة من مواليد 1960 في وقت كانت مسجلة في سجلات الاحوال المدنية بتاريخ 10/25/1950.ومن حيث ان الادعاء بتزوير صك ولادة المدعية بات امرا غير مسموع لما سلف بيانه من جهة ولعدم ابراز صك الولادة المدعى بتزويره من جهة ثانيةومن حيث ان مجادلة محكمة الموضوع في قناعتها للأدلة المطروحة عليها وفي تقديرها للدليل لا يشكل خطأ مهنيا جسيماومن حيث ان في اسباب اعادة المحاكمة تناقض في منطوق الحكم على النحو الذي ذهبت اليه المحكمة المشكو منها في حكمها المشكو منه رقم 414 فضلا على ان مدعية المخاصمة لم تذكر في استدعاء دعواها بالمخاصمة أي يخطئ الحكم الموما اليه أو يجرحه . ومن حيث انه في ضوء ما سلف تغدو الدعوى مستوجبة الرفض شكلا لعدم توفر اسبابها