• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرارات محكمة البداية الناظرة استئنافاً في قرارات أمين السجل العقاري قرارات ولائية لا حجية قضائية لها ولا تحول دون مراجعة محكمة الأساس

إذا صدر قرار محكمة البداية في استئناف قرار أمين السجل العقاري بصفة ولائية، فإنه لا يكتسب حجية الأمر المقضي ولا يسقط حق ذي الشأن في اللجوء إلى محكمة الأساس المختصة لبحث أصل الحق. ولا تجوز إعادة المحاكمة إلا بالنسبة للأحكام التي لا تقبل أي طريق من طرق الطعن أو المراجعة.

نص الاجتهاد

إن استئناف قرار من السجل العقاري برد طلب التسجيل أمام المرجع الاستئنافي القاضي البدائي لا يحول دون حق المدعي بالمداعاة بحقه مادام القرار الصادر عن القاضي المذكور بصفته مرجعا استئنافيا لقرارت من السجل العقاري صادرا في قضاء الولاية وليس في قضاء الخصومة وعليه يغدو قرار محكمة البداية الصادر عنها بصفتها مرجعاً للنظر في استئناف قرارات أمين السجل العقاري من القرارات الولائية التي لا ترتب أية حجية قضائية ولا تحول هذه القرارات دون صاحب الحق في مراجعة محكمة الأساس الصالحة للبحث في أساس الحقإن دعوى إعادة المحاكمة لا تسمح إذا كان يحكم له طريق للطعن أو المراجعة بحسبان أنه لا يقبل الطعن بإعادة المحاكمة إلا بالنسبة للأحكام التي لا تقبل أي طريق من طريق المراجعة.إن طرق الطعن بالأحكام من النظام العام وعلى المحكمة التحقق من صحة طريق الطعن دون إبداء ذلك من الخصم المناقشة: أسباب المخاصمة :1 – لم يستند القرار على مؤيد قانوني وجاء متناقضا مع نفسه في المعالجة والمناقشة والنتيجة .2 – الدعوى مستوجبة الرفض شكلا وموضوعا لعدم جواز ابداء اوجه دفاع جديدة امام المحكمة الناظرة في دعوى المخاصمة لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع .3 – قرارات امين السجل العقاري تقبل الطعن أمام محكمة البداية كمرجع استئنافي وتصدر المحكمة قرارها في غرفة المذاكرة وبدون دعوة الخصوم ( المادة 80 من القرار 188 ل . ر ) والقرار لا يقبل اي طريق من طرق الطعن4 – التناقض واضح في دعوى المخاصمة ولا تقوم على أساس5 – اجاز القانون اعادة المحاكمة لوجود التناقض في قرارين مبرمين6 – النص على نظر الدعوى في غرفة المذاكرة يعني عدم اتباع نظام الجلسات والتبليغ ويعود للقاضي وحده السيطرة على الدعوى من خلال الوثائق الموجودة فيها ولا يتقيد بقواعد التبليغ والمهل والدفوع والردود .7 – فسر المطعون ضده قرارات محكمة النقض لمصلحته خلافا للنص الوارد ولم يقل قرار النقض رقم 98 لعام 1982 بأن القرار البدائي ليس قرارا قضائيا فضلا على انه لا اجتهاد في مورد النص8 – حق الارتفاق موجود على صحيفة العقار منذ زمن بعيد والحقوق العقارية لا تتقادم والمطعون ضده عصام غير في وضع العقار وسعى لترقين الارتفاق حتى عرف الطاعن بالخطأ فتقرر اعادة الحق بالقرار 1990/185.9 – ليس في الحكم المشكو منه أي خطأ ولا يسأل القاضي عن أي خطأ يرتكبه وانما يسأل اذا اخل بواجبه واستند القاضي المشكو منه الى احكام المادة 241 اصول بقبول دعوى اعادة المحاكمة والى احكام المادة / 9/ بينات وهو المختص بالنظر في اعادة المحاكمة في قرارين متناقضين صادرين عن محكمة البداية ومن حقه استخلاص الوقائع وتفسير القانون وليس خطأ مهنيا جسيما في قوله بوجود قرارين متناقضين ولا عندما يتمسك بالوقائع الصحيحة المستندة الى نصوص قانونية واجتهادات وان مجرد وقوع الخلاف في تفسير القانون ليس من شأنه ان يشكل خطاً مهنيا جسيما في القضاء :حيث أن الحكم المطعون فيه قضى بإبطال القرار 72 سائرة تاريخ أمين السجل العقاري وإلغاء هذا القرار مع كافة نتائجه وما يترتب عليه ورد طلب إعادة المحاكمة الذي تقدم به المدعى عليه بالمخاصمة حبيب بمواجهة المدعي بالمخاصمة عصام لصدور حكمين متناقضين عن محكمة البداية أولهما برقم 52 تاريخ 24/2/1991 وثانيهما برقم 39 وتاريخ 18/2/19993 بحيث قضى كل منهما بعكس ما قضى به الآخر وذلك لفقدان طلب إعادة المحاكمة لمقوماته القانونية.ومن حيث أن الجدال يدور بين الطرفين حول ما إذا كان القرار الذي يصدره القاضي البدائي بصفته مرجعا للنظر بالاستئناف الواقع على قرارات أمين السجل العقاري من القرارات القضائية التي يجوز سلوك طرق الطعن فيه بطرق إعادة المحاكمة شأنه في ذلك شأن الأحكام الصادرة عن المحاكمة القضائية والتي تقبل الطعن بطريق إعادة المحاكمة أم أن القرار المذكور من القرارات الولائية التي يجوز فيها الطعن بمثل ذلك الطريق من طرق الطعن.ومن حيث أن مثل هذا الجدل سبق لرجال الفقه والاجتهاد المحاكم أن اختلف فيه بحيث اعتبر البعض أن قرارات أمين السجل العقاري من القرارات القضائية التي يجوز سلوك طرق الطعن فيه بطرق إعادة المحاكمة شأنه في ذلك شأن الأحكام الصادرة عن المحاكمة القضائية والتي تقبل الطعن بطريق إعادة المحاكمة أم أن القرار المذكور من القرارات الولائية التي يجوز فيها الطعن بمثل ذلك الطريق من طرق الطعن.ومن حيث أن مثل هذا الجدل سبق لرجال الفقه والاجتهاد المحاكم أن اختلف فيه بحيث اعتبر البعض أن قرارات أمين السجل العقاري وبالتالي قرارات محكمة البداية التي تقضي بتصديقها أو بفسخها لها الصفة الإدارية لا القضائية فلا تكتسب قوة القضية المكية بل يجوز للمتضرر منها مراجعة محكمة الموضوع العادية لإثبات حقوقه في حين ذهب البعض الآخر من الاجتهاد إلى اعتبار أن القرار الصادر عن محكمة البداية في غرفة المذاكرة سندا للمادة 28 من القرار 189 هو قرار قضائي مبرم لا يجوز إعادة البحث بشأنه في المحاكم مرة ثانية بداعي مخالفة القانون.ومن حيث أن محكمة النقض السورية حسمت الجدل الدائر في ذلك بين قضاة المحاكم والفقهاء بحيث أقرت في حكمها رقم 98 وتاريخ 27/1/1982 إن استئناف قرار أمين السجل العقاري برد طلب التسجيل أمام المرجع الاستثنافي القاضي البدائي لا يحول دون حق المدعي بالمداعاة بحقه مادام القرار الصادر عن القاضي المذكور بصفته مرجعا استئنافيا لقرارات من السجل العقاري صادر في القضاء الولاية وليس في قضاء الخصومة.ومن حيث أنه بمقتضى ما سلف يغدو قرار محكمة البداية الصادر عنها بصفتها مرجعا للنظر في استئناف قرارات أمين السجل العقاري من القرارات الولائية التي ترتب أية حجية قضائية ولا تحول هذه القرارات دون صاحب الحق في مراجعة محكمة الأساس الصالحة للبحث في أساس الحق.ومن حيث أنه تمشيا مع الاجتهاد القاضي المستقر لمحكمة النقض فإن إن دعوى إعادة المحاكمة لا تسمح إذا كان يحكم له طريق للطعن أو المراجعة بحسبان أنه لا يقبل الطعن بإعادة المحاكمة إلا بالنسبة للأحكام التي لا تقبل أي طريق من طريق المراجعة.ومن حيث أنه مادام القراران الصادران عن محكمة البداية بصفتها مرجعا استئنافيا لقرارات أمين السجل العقاري من القرارات الولائية وتجوز مراجعة المحاكم العادية بشأن إبطالها أو تثبيتها فلا يجوز سماع دعوى إعادة المحكمة بشأنهما.ومن حيث أنه مادم طرق الطعن من النظام العام وعلى المحكمة التحقق من صحة طريق دون إبداء ذلك من ذلك الخصم وأن القراران موضوع دعوى المخاصمة يصدران عن محكمة البداية في غرفة المذاكرة بشكل لا يتمكن معه الخصم من إبداء أقواله.ومن حيث أن مخالفة القاضي المشكو منه لأحكام الاجتهاد المستقر يشكل خطأ مهنيا جسيماً ومن حيث أن سير الحكم المطعون فيه على النهج المحكي عنه فيما سلف في منجاة من أن تطاله أسباب الطعن.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:1 – رفض الطعن .2 – مصادرة التأمين3 – تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف 4 – اعادة الاضبارة الى مرجعها