• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تتحمل الجهة الإدارية المختصة وحدها التعويض عن الاستيلاء غير المشروع على العقارات لإنشاء الطرق وتوسيعها خارج حدود البلديات والمدن

إذا وقع استيلاء غير مشروع على عقارات الغير لتنفيذ مشروع طرقي خارج حدود البلديات والمدن، فإن المسؤولية عن التعويض تقع على عاتق الجهة الإدارية صاحبة الاختصاص والمكلفة بإنشاء الطرق وتوسيعها، لا على الجهة المنفذة، ما لم يثبت تجاوزها للتعليمات أو المخططات.

نص الاجتهاد

إن وزارة المواصلات هي الجهة المسؤولة عن الأضرار اللاحقة باصحاب العقارات بسبب الاستيلاء عليها بدون مسوغ قانوني لإنشاء الطرقات خارج حدود البلديات والمدن وتوسيعها ولا علاقة للجهة المنفذة بتلك الأضرار والعدول عن كل اجتهاد مخالف. المناقشة: من حيث أن الجهة التي صدر عنها العمل غير المشروع هي المسؤولة عن التعويض عنه المادة(651)ومن حيث أن وزارة المواصلات بحسب المهام الموكلة لها بنظام إحداثها هي المسؤولة عن شق الطرقات خارج المدن وتوسيعها وصيانتها مما يقيم قرينة على عائدية الطريق لها وهي المسؤولة عن تعويض الأضرار من جراء شق الطرقات في عقارات الغير إذا ما استولت عليها بدون مسوغ قانوني لتنفيذ مشاريعها الطرقية.ومن حيث أن الشركة العامة لإنشاء الطرق أو أية جهة منفذة أخرى لا علاقة لها بالاستيلاء على العقار الموجب للتعويض وإنما تقوم بالتنفيذ بالاستناد إلى المخططات والدراسات التي تعدها لها الوزارة مما لا وجه معه لمساءلتها عن تعويض الضرر ما لم يثبت تجاوزها لتلك الدراسات والمخططات والقول بغير ذلك يوجب على الشركة المنفذة أن تتحرى عن صحة ملكية العقارات بمسوغ قانوني أم لا وهو أمر لا علاقة لها به وتبقى مسؤولية ذلك على عاتق الجهة التي كلفتها بالتنفيذ خاصة وان مرحلة التنفيذ هي مرحلة لاحقة للاستيلاء على العقارات ووضع اليد عليها وإعداد المخططات والدراسات.لذلك تقرر بالاتفاق وفقاً لمطالبة النيابة العامة:1ـ تقرير المبدأ التالي"إن وزارة المواصلات هي المسؤولة عن الأضرار اللاحقة بأصحاب العقارات بسبب الاستيلاء عليها بدون مسوغ قانوني لإنشاء الطرقات خارج حدود البلديات والمدن وتوسيعها ولا علاقة للجهة المنفذة بتلك الأضرار والعدول عن كل مبدأ مخالف.