• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب الرد على الدفوع المثارة وإلا تعرّض الحكم للنقض مع اتباع إجراءات رد القاضي عند إنكار أسباب الرد

عدم الرد على الدفوع الجوهرية المثارة، على خلاف ما يفرضه قانون أصول المحاكمات، يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وإذا أنكر القاضي أسباب رده وجب على المحكمة السير في إجراءات الرد المقررة قانوناً والتحقيق في الطلب قبل إصدار القرار.

نص الاجتهاد

إن الاجتهاد القضائي مستقر على أن عدم الرد على الدفوع المثارة خلافاً لما أوجبته المادة 204 أصول محاكمات يستدعي لنقض القرار إذا أنكر القاضي أسباب رده تتولى المحكمة في اليوم التالي النظر بطلب الرد وتقوم بالتحقيق وتستمع إلى أقوال طالب الرد وملاحظات القاضي المناقشة: حيث أن الحكم المطعون فيه قضى برد الدعوى التي أقامتها الطاعنة بطلب رد القاضي المطعون ضده تأسيسا على الأسباب التي تمسكت بها طالبة الرد لا تدخل ضمن الحالات التي حددتها المادة 174 أصول.ومن حيث أن طالبة المخاصمة تقدمت إلى هيئة المحكمة المشكو منها بمذكرة خطية مؤرخة في 22/2/1995 أوضحت فيها بأن القاضي المطلوب رده هو قريب لزوجة خصم طالبة الرد وهي ابنة عم القاضي وبأن تمسك القاضي في رؤية الدعوى رغم طلب تنحيه يشكل حالة من حالات الرد.ومن حيث أن الحكم المطعون فيه فصل في واقعة النزاع دون أن يعنى بالرد على الدفوع المثارة خلافاً لما أوجبته المادة 204 أصول محاكمات يستدعي لنقض القرار المطعون فيه مع ملاحظة أن المادة 183 أصول نصت على أنه إذا أنكر القاضي أسباب رده تتولى المحكمة في اليوم التالي لانقضاء الميعاد المنصوص عنه بالمادة 118 للنظر بطلب الرد وتقوم بالتحقيق وتستمع إلى أقوال طالب الرد وملاحظات القاضي عند الاقتضاء وممثل النيابة العامة ثم تصدر الحكم.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:نقض الحكم المطعون فيه.